أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

باب الذباح

295

مسألة (1):

حكم التكبير في القعود لمن قام ساهيا في الاستدراك

في المصلي إذا كان عليه التحيات فقام ساهيا فقرأ من القرآن شيئا ثم ذكر فرجع أيقعد

بتكبيرة أم لا؟.

الجواب:

الغلط

إنه في الأصل ليس عليه تكبيرة في هذا القعود، فينبغي أن يرجع إلى حد موضع من الارتفاع من السجود، ويعيد التكبيرة من هنالك إلى حد القعود كما كان في أصلها من قبل الغلط هكذا في قياس الأصل فيما عندنا.

وإن قعد بتكبيرة فلا نرى عليه بأسا على قياد ما جاء في معاني مثله من آثار المسلمين. فلينظر في هذا، فأكثره مما أخذته بالقياس على ما فتح الله من أمثاله وأصوله.

مسألة:

من أصابه النعاس في صلاته

فيمن نعس في صلاته فلم ينتبه إلا والإمام يسلم وكان على ذلك مذ دخلها أو عرض له وقد صلى بعضها، أيبدلها كلها أم يبني على ما صلاه يقظة، أم لا بدل عليه ولا بناء وقد

تمت صلاته؟

الجواب:

إني على ما بي من قلة الحفظ ونزر المطالعة أجدني لا أحفظ شيئا في هذا، ويعجبني لمن ابتلي بهذا فشاورني فيه أن يعيد الصلاة؛ فإن إتمامه إياها منفردا بنية الجماعة لا يصح، وحكمه حكم من سبقه الإمام بحدين أو ركعة أو ما زاد، وإن كان لشيء يعذر به فعند

(1) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 92 / ب.