الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤294
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
الاستدراك في الركوع
في المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة وأدرك الركوع مع الإمام وفاته استماع جميع ما قبله في الصلاة، ما الذي له وعليه أن يأتي به بعد تسليم الإمام من الصلاة، وما اللفظ الذي ينبغي له أن يقوله عند دخوله في الصلاة مع الإمام قبل أن يركع؟
الجواب:
يأتي على ما أدركه مع الإمام ويبدل ما فاته، وإذا أدرك الركوع الأول فقد فاتته الفاتحة أو الفاتحة والسورة، ويبدأ بالاستعاذة في الرقعة، ولفظ نية الدخول: أصلي فريضة الظهر مثلا أربع ركعات أصلي ما أدركت منهن بصلاة الإمام وأبدل ما فاتني، وباقي اللفظ بعينه. صفة الوثبة في استدراك الركعة
مسألة:
من صلى مع الإمام وفاتته ركعة من (1) صلاة الإمام وأتى بها بعد تسليم الإمام، وأراد أن يقوم للوثبة على رأي من قال ذلك، أيعجبك أن يقوم بتكبيرة عند تمام السجود أم يقطع تكبيرة السجود ويقعد قليلا بقدر ما يرجع كل عضو إلى مفصله ويقوم للوثبة بتكبيرة غيرها؟ تفضّل عرفني ما تحبه لي؛ لأني لم أعثر بصفة ذلك من الأثر.
الجواب:
لا معنى للقعدة هاهنا؛ لأنها زيادة في الصلاة لغير معنى، وعليه أن يقوم من سجوده بتلك التكبيرة على حكم الأصل حتى يعتدل قائما. والله أعلم.
(1) في (ع): في.