أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

باب الذباح

297

مسألة:

الجنائز

وقت الوضوء للميت

في الميت متى يوضأ للصلاة أول الغسل أم وسطه أم آخره أم لا يحتاج إلى وضوء؟

الجواب:

قيل: يؤمر بوضوء الميت بعد تمام غسله. والله أعلم.

مسألة:

الوضوء للأطفال بعد موتهم

ما تقول شيخنا في الأطفال إذا ماتوا يحتاجون مع غسلهم إلى وضوء مثل البالغين أعني غسل الموتى لهم أم لا يحتاجون إلى وضوء؟

الجواب:

الصبي يوضأ في تغسيله مثل غيره من البالغين. والله أعلم.

مسألة

صفة غسل المسترسل والجريح

ما تقول شيخنا في الميت إذا كان يخرج منه دم من فيه أو من أنفه أو من جراحة قديمة أو طرية أو مسترسل البطن بدم أو غائط لم ينقطع، ما الوجه في غسله، وما الحيلة في سد ذلك الدم، هل يسد بشيء، وهل لذلك حيلة تدلنا عليها، أم يدفن الميت على هذه الحالة؟

الجواب:

تحشى جوارحه بما يمسكها عن إخراج المادة من دم أو غيره إن أمكن ذلك وقدر عليه، وإلا فإن أمكن تركه حتى تنقطع المادة إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا عليهم