الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨298
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
فحسن، وإلا يمموه ودفن وهو محل عذر لهم. والله أعلم.
مسألة:
غسل المرأة الأجنبية
ما تقول في رجل مر بامرأة متردية من نخلة أو شجر أو جبل وهي حية أو ميتة، ما
يصنع بهذه المرأة الأجنبية؟
الجواب:
(1)
إن كانت ميتة فالواجب غسلها ودفنها كما يصنع بغيرها من موتى المسلمين،
ويستعين على دفنها بمن قدر عليه من أهل القرية أو غيرهم ممن يجب عليه ذلك إن لم يكن لها من هو أولى بالقيام عليها، والبياض لم يسع للجواب.
مسألة:
إحداث الميت بعد غسله
في الميت إذا غسل وحملوه إلى المقبرة، وأحدث حدثا من نجاسة كيف يفعل به أييمم
ويقبر، أم يرد إلى الماء؟
الجواب:
قيل: إذا أحدث الميت ما تنتقض الطهارة به وظهر ذلك على الأكفان إنه يعاد غسله
إلى ثلاث مرات.
وقيل: إلى خمس.
وقيل: إلى سبع.
وقيل: ما لم يخش عليه الضرر.
(1) في (أ) زيادة: فيها.
٧٥٣ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.