الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩باب الذباح.
299
وخرج الشيخ الكدمي فيه قولا: أنه لا يعاد الغسل ويغسل موضع النجاسة وحده، ولا يجزئ التيمم ما أمكن الغسل ولم يخش الضرر. والله أعلم.
مسألة:
في الميت إذا خرج منه دم أو نجاسة بعد الغسل أو بعد تجهيزه أيعاد له غسل ثان أم يغسل موضع الدم أو النجاسة وحده ويكفيه الغسل الأول، وما حال ثوبه الذي أدرج فيه إذا أصابته تلك النجاسة؟
الجواب:
قيل: يعاد الغسل مرتين، وقيل: ثلاثا، وقيل: ما لم يخف الضرر على الميت. والله
أعلم.
مسألة:
في الميت إذا انصرفوا به من المغسل إلى نحو قبره، وقد وضع على سريره إذا خرج منه دم في الطريق إلى قبره، أيرجع به إلى الغسل أم يكفيه التيمم، وكيف صفة تيممه وما يفعل
به؟
الجواب:
قيل: يعاد غسله ولا يتيمم إلا من عذر. والله أعلم.
مسألة:
تحرك أعضاء الميت بعد موته
ما هذه القضية في تحرك الموتى لأنا شاهدنا أعضاءهم تتحرك، الأكثر منهم على هذا؟
(1) في (أ): أن.