أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

باب الذباح

الجواب:

309

كله سواء. والله أعلم.

مسألة:

في الموصى بغلته لزيارة قبر فلان بن فلان، ولا يعلم أين فلان بعينه ولا في أي المقابر، أو قيل في مقبرة معينة كيف الوجه في تأدية هذه الزيارة إذا كان المخبر بتعيين القبر أو في المقبرة الفلانية غير حجة)، ومن يكون حجة في ذلك، أو يجوز أن يقرأ في مكان غير المقبرة في مسجد أو مصلى أو بيته وينوى عن (2) الموصي أم كيف الخلاص من ذلك؟

الجواب:

إذا لم يعلم في أي موضع هو، ولا في أي مقبرة فيجوز في قول المسلمين أن يقرأ) في المسجد بنية الزيارة به وعندي أن قول غير الثقة لا يكون حجة، لكن يجوز تصديقه في معنى الاطمئنانة إذا سكنت إليه النفس ولم يرتب في قوله ولا اتهمه بتكليف لرفع الخبر أو

تبديله. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول شيخنا الخليلي في قراءة القرآن عند القبور أيأنس من في القبر بقراءة القرآن أم ليس له إلا أجر الإجارة التي تنفذ من ماله إذا كان هو أوصى بذلك، وإن كان أوصى أو اتجر له ونوى بها المؤتجر لمن في القبر أتكون بمنزلة الصدقة في الحياة وله أجر ذلك بعد

الممات؟

وكذلك فيما يماثل هذا من أفعال البر إذا أراد بها صدقة لابنه أو من كان من أرحامه بعد موته أينال الموصي أو المؤتجر مثله أم ليس له إلا ما أوصى له بنفسه، وأجر الوصية

(1) في (أ): ثقة.

(2) في (ع): على.

(3) في (أ): يقرأه.