الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١311
باب الذباح على غير وصية منه وكان ممن يدين بها أن ينفذ عنه ما طابت به نفس الورثة الذي يجوز عليه أمره منهم، ولفاعل ذلك من الأجر حظه، وللهالك منه قسطه، وللمعين عليه كالدال على فعله كفل منه كما قيل: يدخل الجنة بالحجة الواحدة ثلاثة: الموصي والمنفذ والخارج بها، ولكل درجات مما عملوا والله لا يضيع أجر المحسنين. والله أعلم، فلينظر في ذلك.
على العباد في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه، قالت: نعم، قال: «فذاك ذاك». وأخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله (1513)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (3238)، والنسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الحج عن الميت الذي لم يحج (2633) وأبو داود في كتاب: المناسك، باب: الرجل يحج مع غيره (1809).