الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٦316
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
وزن مائتي درهم هو وزن عشرين قرشا على قول من يقول: وزن عشرة الدراهم سبعة مثاقيل لا على قول من يقول: إن الدرهم ثلثا مثقال. والله أعلم.
مسألة:
زكاة الميراث إذا لم يقسم
في أموال الأيتام تبلغ الزكاة فيها إذا كانت الأموال مشاعا بينهم لا مقسومة فإذا قسمت لم تبلغ الزكاة في سهم كل واحد منهم على الانفراد هل تؤخذ منها الزكاة في حال جملتها منهم أم لا عليهم فيها زكاة؟
الجواب:
إن المال إذا بقي غير مقسوم بين الورثة تؤخذ منه الزكاة من جملته ما لم يقسم، فإذا قسم وتعينت السهام لم تؤخذ الزكاة إلا من كل سهم وحده إذا بلغ النصاب. والله أعلم. حمل زكاة الأفراد على بعضهم
مسألة:
(†)
فيمن عنده والدة وزوجة وأولاد وإخوة وعندهم بعض المال، وكل أحد منهم معترف بماله إلا أنهم يحملون غلة (1) بعضهم (2) على بعض (3) لما يحتاجون إليه من كسوة غلة) وطعام وغير ذلك، وكانت الزكاة لا تبلغ في مال كل واحد منهم على الانفراد إلا إذا كان المال جملة على معنى ما تقدم في المسألة، هل تؤخذ الزكاة من الجميع على هذه الصفة أم لا
(1) في (أ): غالة.
(2) في (أ) بعضهما.
(3) سقطت من (ع).