أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

باب الذباح

عليهم فيه زكاة؟

317

الجواب:

لا يحملون على بعضهم بعض إلا مال الزوجين المتفاوضين، ومال الأب وأولاده الصغار، وأما ما عدا هؤلاء فلا تحمل أموالهم بعضها على بعض. والله أعلم.

مسألة:

في أناس شركاء في مال، ولأحدهما زراعة أخرى له بنفسه، ولأحد الشركاء شركة في مال آخر، هل تجب عليهم الزكاة في ذلك إذا بلغ النصاب مال جميع الشركاء أم يحسب على ماله الذي له من عين الشركة التي له مع شركائه؟ أفتنا مأجورا -إن شاء الله-.

الجواب:

لا يحمل بعضهم على بعض في غير المال الذي اشتركوا فيه، فإن وجبت عليهم في ذلك المال نفسه بالشركة، وإلا فلا. والله أعلم.

مسألة:

حمل مال الأولاد على مال الأب في الزكاة

ما تقول في زكاة النقد إذا لم تبلغ النصاب وهي عند رجل، وعنده أولاد صغار وعندهم نقد دراهم ومجمله يبلغ فيه النصاب، أتحمل على مال أولاده أم كل عليه فيها النصاب، ما ترى فيها من أمر الزكاة؟

الجواب:

يحمل عليه في الزكاة ما كان لأولاده الصغار من ذهب وفضة في أكثر القول، ولا

يحملون هم على بعضهم بعض إن لم يكن للأب ما يجب أن يحملوا عليه.