أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٥

باب الذباح

الجواب:

325

يجب ذلك عليه في أكثر القول أن ما استفاده من شيء فحضر وقت دراهمه أنه يحملها عليها ويزكيها، وفي ذلك اختلاف بين أهل العلم فليس هو بالمجتمع عليه. والله أعلم. الأوقاص في الذهب والفضة

مسألة:

إنا نجد أن [ .... ] إذا كان أقل من أربعين درهما فلا يأخذ من ذلك الزكاة، والذهب والفضة إذا كان أقل من أربعة مثاقيل لا يأخذ منه زكاة أعني الذي يفضل بعد

أخذ الزكاة هذا إجماع أم مختلف فيه؟

الجواب:

ذلك مما يختلف فيه. والله أعلم.

مسألة:

تقديم الزكاة قبل وقتها

في رجل عليه زكاة تجب في شهر الحج، وكان له أرحام فقراء أو جيران أو إخوان يحتاجون لها قبل حلها مثل شهر شوال أيجوز لصاحبها أن يدفعها إليهم قبل حلها؟ وكذلك إذا كانوا يقترضون من عنده دراهم)، أو يبتاعون سلعا، فلما وجب حل

الزكاة حاسبهم بها، وكانوا لها أهلا، تفضّل علينا ببيانها مأجورا- إن شاء الله-.

الجواب:

يختلف في الوجه الأول وفي الثاني. والله أعلم.

(1) بياض بالأصل.

(2) في (ع): و.