أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤

324

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الأمين في هذه الأمانة القسمة، وبقيت الأمانة في يده، وهي مما يبلغ فيها النصاب، أيجوز لهذا الأمين أن يخرج منها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي في يده منذ مات المؤمن إذا كانت الأمانة مشتركة بين أيتام وبلغ أو ليس له ولا عليه في ذلك شيء؟

الجواب:

إذا وجبت فيها الزكاة فالبلغ ينفذونها عن أنفسهم، وأما الأيتام فإن كان مما تجب فيها الزكاة، وهي من الثمار أو الأنعام ولليتامى وصي أو وكيل من الحاكم فقد قيل: عليه أن يخرجها عنهم ولا يؤخرها.

ومختلف في الولي والمحتسب فقد قيل: لهم إخراجها عنهم

وقد قيل لهم وعليهم، وقيل: لا لهم ولا عليهم.

لا عليهم.

وإن كان المال ذهبا أو فضة ولليتيم وصي أو وكيل فقد قيل: إنه مخير إن شاء أخرجها عنهم، وإن شاء تركها إلى بلوغ الأيتام وعليه إعلامهم بها، وقوله حجة عليهم إن كان أمينا في مالهم، ويجري في نحو هذا الاختلاف في المحتسب والولي.

والغائب كاليتيم وقيل بالفرق بينهما فلا تخرج من مال الغائب؛ لأن له حجته إذا

رجع، ويحتمل أن يكون يسلمها بنفسه. والله أعلم.

مسألة (1):

زكاة الفائدة

وفيمن حدثت عليه دراهم من غلة مال زكاة أو غلة مال لم تجب الزكاة فيه وحضره الشهر الذي يخرج فيه نصاب نقده وحليه وتجارته أيجب فيها الزكاة لحدوثها في يده قبل الشهر الذي يزكي فيه قبل أن يحول عليها حول.

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق

ص 118.