الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧باب الذباح
327
إن يكن ناوي الأداء وإن يحضره موت فليشهد العدلان
موصيا بالجميع من ماله أجمع فرض
عليـ
ـه للـ
ديان
فبهذا أقول والحق في ما حكيناه عن أولي العرفان غير أن الخلاف بالرأي قد سوغ
بعد في وصايا الجاني
قيل من رأس ماله ومقال هي من ثلثه مـ النق
مسألة:
صان
ق الإله والله أولى بد هذا بالعفو والإحان
ـــق
زكاة الأنعام أسنان الأنعام المخرجة
فيمن وجبت عليه شاة عن نصاب بقرة أتجزي إذا كانت ابنة سنة أم لا، فإن لم تكن تجزي فمن كم تكون سنها، وإن لم توجد ووجد جديا فمن كم يكون سنه؟
الجواب:
يجزي الثني من المعز والجذع من الضأن، فالجذعة ابنة سنة ودخلت في الثانية في أكثر القول، والثنية ابنة سنتين ودخلت في الثالثة. وإذا رأى المصدق أن الجدي أصلح من الشاة فقيل: بجوازه، وإلا فالإناث هي
الأصل في الصدقة فلينظر فيه.
مسألة:
الشنقة من الزكاة ما سنها، تفضل سيدي علمني بذلك، فإنا لم نجد في الأثر معبرا
(1) في (ع): وبهذا