الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠370
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
كله سواء وعليه إخراج الزكاة منه إلا أن يعلم أن الابن يخرجها أو يكون الابن ثقة فيكتفي بقوله. والله أعلم.
مسألة (1):
تأخير الزكاة بغرض التأكد من بقاء المال عدمه من
وفيمن أرسل دراهم لشراء كتاب لمكان بعيد مثلا إلى "ليلى الشريفة" أو غيرها من القرى والبلدان، و آن وقت ما يزكي فيه نقده وحليه وتجارته وهو لا يدري أن الدراهم باقية ليضيفها مع ما يزكيه من ربع العشر أم مشتر بها من قبل وليس الشراء للتجارة بل للادخار، معه أنها باقية إلى حضور وقت إخراج الزكاة، اهدنا سبيل الرشاد.
أم مؤجلة حتى يصح
الجواب:
إذا أخرها إلى أن يعرف بقاءها أو التصرف فيها فلا يضيق عليه ذلك إن شاء الله.
مسألة:
مصارف الزكاة
صفة قسم الزكاة في مصارفها
وجدنا في الأثر أن ابن السبيل لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا في سفره، والله تعالى يقول: {وَابْنِ السَّبِيلِ (2) مطلقا بلا تقييد مع أنه للفقراء سهم فيها قد تقدم في الآية تفضّل علينا بإيضاح ذلك، ووجه التخصيص فيه؟
الجواب:
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،
ص 115.
(2) التوبة: جزء من الآية (60).