الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩باب الذباح
عليكم سؤاله عن الحول على قياد بعض القواعد وفي ذلك اختلاف. والله أعلم. حكم تيقن مالك المال لإخراج الزكاة إذا أسند التصرف فيها لغيره
مسألة (1):
369
فيمن ترك غلة ماله في يد ولده ويأكل ويشرب معه فكان الولد المتصرف بالغلة ولم يكن مع الوالد علم بخروج الزكاة من الغلة أيبرأ الوالد إذا لم يصح معه إنفاذها، وهل فرق بين تركه للمال في يد الولد قبل إدراك الغلة أو في إدراكها في اللزوم إن لزمه العلم بها، وإن لزمه ومضى على ذلك سنين والوالد جاهل أفي ذلك الجهل عذر أم لا؟.
الجواب:
لا يبرأ الوالد في الزكاة إلا أن يكون الموضوع في يده المال ثقة وقد أمره بإخراجها، وهل عليه بعد ذلك أن يسأله حتى يخبره أنه أنفذها أم لا؟ في ذلك اختلاف ولا عذر في الجهل وعليه إنفاذ الزكاة لما مضى من السنين حتى يصح معه أنها قد صارت إلى أهلها على
ما جاز. والله أعلم. مسألة (2):
من له مال وجعل غلته في يد ولده وهو يأكل ويشرب ويكتسي معه ولم يظهر له أنه يخرج الزكاة والمال يجب فيه النصاب ولا سمع أحدا أنه أخرجها، وفي قلبه أنه غير أمين عليها، هل يلزم رب المال إخراج الزكاة من ماله والغلة في يد غيره، وهل فرق بين من ترك المال في يد ولده أو غيره وبين المال فيه غلة داركة أو غير داركة أو ليس فيه غلة البتة؟.
الجواب:
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي
ص 109.
(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي،
ص 122.