الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨398
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
ذلك فليتمه فذلك هو الواجب عليه.
مسألة:
في زكاة الفطرة من الأرز المطبوخ أهو صاع بعد طبخه أم قبل طبخه إن أراد أن يطعم مطبوخا، وكذلك سائر الحبوب، وما صفة الأقط؟
الجواب:
هو صاع من طعام إن كان مطبوخا أو غير مطبوخ لا فرق في ذلك، وأما الأقط فهو
الجبن. والله أعلم.
مسألة: (1)
إخراج القيمة في زكاة الفطر
زكاة الأبدان لا تجزي إلا بالطعام، ولا تجزي الدراهم عنها؛ لأنها مشروعة كذلك طعاما، ولا أقول: إنها مسألة دين لا يجوز الاختلاف فيها لو قيل به، لكن لا أحفظ جوازه عن أحد فأدلك عليه، ولا يبعد في الأصول أن تكون مشبهة لمسألة معاذ بن جبل ـ رحمه الله
تعالى – والله أعلم -.
(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.
٨٥٣ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.