أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٨

398

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

ذلك فليتمه فذلك هو الواجب عليه.

مسألة:

في زكاة الفطرة من الأرز المطبوخ أهو صاع بعد طبخه أم قبل طبخه إن أراد أن يطعم مطبوخا، وكذلك سائر الحبوب، وما صفة الأقط؟

الجواب:

هو صاع من طعام إن كان مطبوخا أو غير مطبوخ لا فرق في ذلك، وأما الأقط فهو

الجبن. والله أعلم.

مسألة: (1)

إخراج القيمة في زكاة الفطر

زكاة الأبدان لا تجزي إلا بالطعام، ولا تجزي الدراهم عنها؛ لأنها مشروعة كذلك طعاما، ولا أقول: إنها مسألة دين لا يجوز الاختلاف فيها لو قيل به، لكن لا أحفظ جوازه عن أحد فأدلك عليه، ولا يبعد في الأصول أن تكون مشبهة لمسألة معاذ بن جبل ـ رحمه الله

تعالى – والله أعلم -.

(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.