أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٧

باب الذباح

397

مسألة:

صفة إخراج زكاة الفطر

في فطرة الأبدان إن أراد الرجل أن يخرجها عن عياله مثل زوجات أو أولاد بالغين أحسن له أن يعطيهم ينفذونها بأنفسهم أم يجزي وحده؟. عرّفنا الصواب مأجورا إن شاء

الله.

الجواب:

فطرة الأبدان يخرجها عنهم فهو أسلم له، وإن كانوا أمناء وأعطاهم يخرجونها عن

أنفسهم فحسن.

مسألة:

عن رجل تلزمه فطرة الأبدان، وكان عنده أولاد يلزمه عولهم، ثم وزن عن كل واحد منهم وزنه ومن بعد خلطهن جميعا، وقام يعطي منهن بالقياس منهم من يأخذ وزنه ومنهم من يأخذ أقل، أيجوز أم لا؟ وكذلك فيمن عنده زوجة، أيلزمه أن يعطي عنها فطرة الأبدان؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

لا بأس بهذا فإنه جائز، ومختلف في وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة. والله أعلم.

مسألة:

مقدار زكاة الفطر

إن سلم الرجل صاع أرز عن زكاة الفطر وحسبه عن نفسين، أيكفي ذلك؟ فإن قلت: لا، كم عليه من الزيادة حتى يكون منها قد سلم؟

الجواب:

هي

صدقة الفطر عن كل واحد صاع مما يأكلونه في شهر رمضان، فإن نقصه عن

(1) في (أ) أوزن.