الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠١باب الذباح
401
مسألة:
باب الصوم
إثبات دخول الشهر وخروجه
هل على من رام الحج أو الصيام لأداء الفريضة أن ينظر الهلال ليلة الثلاثين من
القعدة أو شعبان أم لا؟
الجواب:
نعم إذا كان الهلال يتعلق به فريضة حاضرة فلا بد من رؤيته على من قدر، وكأنه من فروض الكفاية الواجبة على عامة المسلمين. والله أعلم.
مسألة:
فيمن رأى الهلال قبل غروب الشمس بقليل أو كثير، ثم أخفى عليه سحاب أو غبار أو غيره، والشمس بعد لم تغرب أيكون حجة لدخول شهر رمضان أو لخروجه إذا رآه وراء الشمس بعيدا منها أو قريبا منها أم لا؟
الجواب:
نعم يكون ذلك حجة لدخول رمضان أو خروجه إذا رآه خلف الشمس لا قدامها ولا محاذيا لها ولا ممازجا لجوهرها، ولا يكاد البصر يدركه مع الامتزاج أن لو اتفق ذلك، فيكون الغد من رمضان في الدخول، ومن شوال في الخروج، سواء رآه آخر النهار أو وسطه
أو أوله.
(1)
وفي بعض القول: إذا رآه أول النهار فهو في الحكم) هلال البارحة فيستباح به إفطار ذلك اليوم من آخر رمضان على هذا القول، وكأنه غير بعيد من الصواب في الاعتبار
والنظر.
(1) في (ع): حكم.