الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧باب الذباح
الجواب:
كلا القولين، صواب، ولا عندي ترجيح فيهما. والله أعلم.
مسألة:
الإمساك في الصيام
407
ما تقول فيما قيل في جواز الأكل للصائم إلى طلوع الفجر، فمن لم تكن له معرفة بأول طلوع الفجر الصادق فهل يجوز له الأكل حتى يستيقن على طلوع الفجر بلا شك أم لا يجوز له ويلزمه الاحتياط ويؤمر بالإمساك عن الأكل لإحراز صومه؟ أرأيت إن نظر إلى (1) الفجر فلم يستيقن على طلوعه ثم أكل ثم بعد فراغه نظر إلى الفجر فإذا هو قد بان بيانا شافيا (2) لا شك فيه فما تقول في صومه؟
الجواب:
أما من ليس له معرفة بأول الوقت فيؤمر بالإمساك عن الأكل حتى يخرج من الشك؛ لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والله أعلم فلينظر في ذلك كله ولا يؤخذ إلا
بالحق.
مسألة:
في الصائم إذا لم يستيقن أن الفجر قد طلع إلا في نفسه شكوك ووساوس أنه قد طلع الفجر أم لا، أيجوز له أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق أم لا يجوز له ذلك؟
الجواب:
(3)
لا بأس بذلك ما لم يبلغ الماء في حلقه، والفجر قد تبين. والله أعلم.
(1) في (ع): على.
(2) سقطت من (ع).
(3) في (ع): يجوز.