أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

لا حد لذلك إلا صحة الخبر، فمن قامت عنده البينة في الشهر بوجود الهلال لزمه ما يلزم فيه من الصيام إن كان في شهر رمضان، ومن لم تقم عنده البينة به فهو متعبد برؤية من راه ولهم هلالهم المخصوص.

مسألة:

النية للصيام

أشاورك شيخي في دخول هذا الشهر رمضان المبارك صح عندنا فيه ريبتان: الأولى في موضع الهلال: السماء غير صحو فلم نر الهلال، والثانية: [سمعنا ضربة] مدفع في وقت العشاء الآخرة ونظنها في بلد سمائل فصمنا على غير يقين.

(2)

أيلزمنا بدلها أم لا؟ وما الذي يعجبك في عقد هذا الشهر في الليلة الآتية نعقده ثلاثين يوما أم تسعة وعشرين يوما، أم هذا يوم قد مضى ونعقده تسعة وعشرين يوما أم ثمانية وعشرين يوما وعلينا بدل هذا اليوم؟

الجواب:

يعقد تماما مثل العادة إذا لم تقم معكم الحجة برؤية الهلال، وإذا صح أن ذلك اليوم من رمضان فعليكم بدله إلا من صام على نية أنه إن كان من رمضان فهو فريضة فيختلف في الاجتزاء إذا صح أنه من رمضان. والله أعلم.

مسألة:

هل عندك ترجيح في قول من يقول في شهر رمضان كله فريضة واحدة، وقول من

يقول: كل يوم فريضة؟

(1) في (أ): ضربة سمعنا.

(2) في (ع): أو.