الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٩باب الذباح
الجواب:
صومه تام ما لم يلج الدم من حلقه إلى بطنه. والله أعلم.
مسألة:
أثر الجنابة على الصيام
409
رجل أصبح جنبا وهو نائم في شهر رمضان فذهب به النوم وانتبه ممراً فكلم رجلا
قبل غسله ينتقض صومه أم لا؟
الجواب:
قيل: عليه بدل يومه، وهو أكثر القول، وقيل: صومه تام. والله أعلم.
مسألة:
في الصائم إذا أجنب نهارا وقد علم بذلك، وخاف إن سارع في الغسل في حينه لم تنقطع عنه المادة وليمتحن بها لأنه قد تعود ذلك، وإن تأخر بقدر ما يرجو انقطاعها انقطعت، هل له عذر في تأخيره ولا يكون منسوبا إلى تقصيره أم لا؟
الجواب:
أما إذا كان متعودا أنها تعاوده بعد الغسل والاستبراء في قريب من مقدار الزمان أو بعيد منه فهذا لا عذر له بتأخير الغسل لأجل الإثابة التي تعودها من بعد الجنابة، وإذا ثبت له الاستبراء منها بالبول بعد المسح على أسفل الذكر ثلاثا فما فوقها وبالبول وحده فالخارج من بعد ذلك إما جنابة ميتة أو مذي ومتفق على أن المذي لا يلزم فيه غسل الجنابة. واختلفوا في الجنابة الميتة هل يجب الغسل منها كالجنابة الحية أم لا فلهم قولان، والأكثر أنها كالبول فقط. وأما إذا كانت الجنابة لا ينقطع خروجها مستمدة إلى ساعة مثلا فما فوقها أوما دونها،
(1) كذا في النسخ المخطوطة.