الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٧باب الذباح
مسألة:
في امرأة صائمة بدلا من رمضان، فجاء زوجها يريد مجامعتها فأعلمته بصيامها فلم
يمتنع عنها ولم تدافعه هي ولم تجاهده حتى جامعها ما يجب عليها؟
آئمة وعليها بدله، وقيل: عليها الكفارة أيضا.
الجواب:
هي
مسألة:
فيمن كان صائما كفارة أو بدلا عن شهر رمضان بالأجرة أو عن نفسه، هل يوجد شيء من النهي أو الكراهية أن يلاقي صومه بصيام شهر رمضان؟
الجواب:
لا بأس بذلك ولا تكريه. والله أعلم.
مسألة:
في امرأة حاضت في شهر رمضان، ولم تبدل عند انقضاء الشهر بل أخرته حتى جاء شهر رمضان الثاني جهلا منها وصامت الشهر الثاني، وعند انقضاء الشهر الثاني أبدلت ما كان عليها من الشهر الأول، ما يلزمها في ذلك؟
الجواب:
قد قصرت وبدلها الآن تام، وبعضهم أوجب عليها إذا حضر شهر رمضان ولم تبدل أن تطعم عن كل يوم مسكينا. والله أعلم.
مسألة:
الهالك إذا أوصى أن يصام عنه بعد موته بدل شهر رمضان أو شيئا من الكفارات، أيجوز أن يصوم الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال إذا استؤجروا على ذلك؟
الجواب:
جائز.