الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٦مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
في الإنسان إذا مرض سنين ولم يتعاف ولا يستطيع الصوم ومات من مرضه ذلك، أيلزمه بدل الصوم أم يلزم الورثة أن يصوموا عنه، أم لا شيء عليه إذا لم يتعاف بقدر ما
يبدل صومه؟
الجواب:
يختلف في لزومه عليه، وأكثر القول أن يوصي به أن يصام عنه بالأجرة من ماله إلا أن يصومه الورثة فهم أولى من غيرهم إن اختاروا ذلك.
مسألة:
في رجل خرج من بلده في رمضان صائما فأفطر في الطريق ومكث في بلد فصام فيها فلما رجع إلى بلده أفطر أيضا، أيتم صومه الذي بين الفطرين أم لا؟
الجواب:
يختلف فيه، وأكثر القول أنه لا يتم، لكن قيل: إن الأصح في الأصول تمامه، ونحن قد استعملنا ذلك في وقت فأعجبنا جوازه. والله أعلم.
مسألة:
في المرأة إذا كان عليها بدل شهر رمضان متتابعا فنوت صومه متتابعا ثم أتاها الحيض قبل أن تتم ما عليها، أينهدم صومها وتستأنف ما عليها من أوله أم تبني على ما مضى من
صومها؟
أرأيت إن كانت نيتها بقلبها أن تصوم بدل ما عليها متتابعا، أو عقدت لذلك نية بلسانها متتابعا، أو جهلت هذه النية وتنوي كل ليلة أن تصبح غدا صائمة بدل ما عليها فهل من فرق فيما بين النيات أم كلهن سواء جائزات؟
الجواب:
لا بأس عليها في ذلك، ولا يضرها قطع الحيض لصيامها إذا تابعت الصيام من بعده،
وكذلك النيات المذكورة كلها جائزة وكافية. والله أعلم.