الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠430
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
شاء الله -.
الجواب:
إذا رجع من المدينة متوجها إلى مكة قاصدا إليها فعليه الإحرام من الميقات الذي يسمونه بيار علي. والله أعلم.
مسألة:
فيمن أراد حج بيت الله الحرام، وزيارة قبر نبينا محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام-، ونوى أن يقيم بجدة أو لم ينو، فتعدى المواقيت ولم يحرم حتى أتى جدة وقد ضاق عليه الوقت، وقام فيها بقدر عشرة أيام أو أقل أو أكثر، أيجوز له أن يحرم منها ولا (1) يلزمه دم أم لا، وهل في الإقامة حد محدود، وهل قيل فيها) إنها غير خارجة من المواقيت، وهل من رخصة تبذلها لنا ألا نخرج منها إلى أحد المواقيت فنحرم منه؟ تفضل أوضح لنا هذه المسألة مأجوراً - إن شاء الله.
الجواب:
الله أعلم، وقد يعجبنا له أن يحرم من الميقات إلا لعذر. والله أعلم.
مسألة:
خروج الدم من المحرم
في رجل محرم رأى دما في بدنه ولا يدري ذلك الدم من أين أصابه أهو منه أم من
غيره أعليه في هذا شيء أم لا؟
(1) سقطت من (ع).
(2) سقطت من (ع).