أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٢

432

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

نعم في ذلك تفاوت، والضحية يوم عاشر بعد الصلاة إلى الليل. والله أعلم.

مسألة:

دخول الكعبة المشرفة

ما القول المعمول به في دخول بطن الكعبة البيت الحرام، أيكون جائزا أو غير جائز أم هو مكروه من غير تحريم، وإن كان جائزا فما يكون نية الداخل، وما يكون عمله في دخوله إذا كانت الصلاة غير جائزة في بطنها، لأي شيء نية الدخول. أرأيت إذا قصد الداخل للتبرك والدعاء أم الدخول محجور جدا؟ أفتنا فيا هو

(1)

المعمول به) عند أصحابنا.

الجواب:

أما دخول الكعبة فبعض أجازه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخلها)، وبعض الفقهاء کرهه تعظيما لها، وإجلالا أن تطأها الأقدام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها وقد تغير لونه كأنه شق عليه دخولها إلا أن هذا محتمل التوجيه، ولم يثبت منه نهي دخولها، -صلوات الله

عليه وأزكى سلام-.

وقال بعض: ينبغي دخولها في العمر مرة واحدة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في قول أصحابنا كما يروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه رأى رجلا يصلي في بطن

(1) سقطت من (س) و (م).

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الأبواب للكعبة والمساجد (468)، ومسلم في كتاب: الحج، باب دخول الكعبة للحاج وغيره (3217) من طريق ابن عمر، وأخرجه الإمام الربيع - رحمه الله - (409) من طريق أبي عبيدة بلاغا عن ابن عمر. (3) في (ت) زيادة كأنه.