أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٠

440

أعلم.

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

إن كان الذبح الأول صحيحا وكافيا فالثاني يفسدها؛ لأنه معين على قتلها. والله

مسألة:

عدم استغراق محل الذبح

في رجل ذبح دابة عجلاً صغيراً أو غيره من الأنعام دون أن يقطع جميع ما يؤمر بقطعه، فبقيت الذبيحة لم تمت قدر ساعة أو أقل أو أكثر، هل له أن يزيد في ذبحها أو يذبحها من غير الموضع الذي ذبحها منه أولاً من سائر الرقبة؟ تفضل بين لنا ما يؤمر

بفعله.

الجواب:

إن لم يقطع جميع ما يؤمر به في ذبحها فيجوز أن يزيد في الذبح بقدر ما يستفرغ المأمور به، ولا يذبحها من موضع آخر. والله أعلم.

مسألة:

ذبح الحيوان بعد نهش السبع له

في السبع إذا أكل بهيمة فنهشها بأنيابه في جسدها أو في موضع الذبح لها فبقيت حية تمشي بعد ذلك، فهل يجوز ذبحها ويحل لحمها، وهل قيل بشيء في شدة حياتها وضعفها ما يفيد تحليل لحمها وتحريمه، وما حكم موضع النهش منها طاهر أم نجس؟

الجواب:

6

تذبح وتؤكل وموضع النهشة يغسل ويؤكل ولا بأس به بعد الذبح، ومعلوم أنه

لابد من غسله لما به من الدم الذي هو أشد، وسؤر السبع مختلف فيه. والله أعلم.