أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤١

باب الذباح

أكل الذبيحة قبل غسل المذبح

441

مسألة:

فيمن ذبح ذبيحة ولم يغسل المذبحة منها ولا اللحم، ثم شوى اللحم منها، أله أكله

على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

إذا قطع موضع الدم وما يماسه وما يتصل به من اللحم فالباقي طاهر حلال في أصح

الأقوال. والله أعلم.

مسألة:

نسيان التسمية عند أول شرطة للذبح

في الذابح إذا جر السكين، ولم يذكر اسم الله ناسيا أو جاهلا، ثم ذكرها في الشرطة

الثانية أو الثالثة قبل موت الذبيحة؟

الجواب: هي حلال.

مسألة:

الذبح بالسكين النجسة أو المغصوبة

فيمن ذبح بسكين نجسة أو مسروقة أو مغصوبة، ما يكون حكم الذبيحة حلالا أم

حراما؟

الجواب:

يختلف فيها.

قلت له: فإن ذكر اسم الله غير الذابح حال الذبح، أتحل الذبيحة أم لا؟ قال: إن كانا متواطئين على ذلك فلا بأس، وهكذا في الأثر. والله أعلم.