الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤١باب الذباح
أكل الذبيحة قبل غسل المذبح
441
مسألة:
فيمن ذبح ذبيحة ولم يغسل المذبحة منها ولا اللحم، ثم شوى اللحم منها، أله أكله
على هذه الصفة أم لا؟
الجواب:
إذا قطع موضع الدم وما يماسه وما يتصل به من اللحم فالباقي طاهر حلال في أصح
الأقوال. والله أعلم.
مسألة:
نسيان التسمية عند أول شرطة للذبح
في الذابح إذا جر السكين، ولم يذكر اسم الله ناسيا أو جاهلا، ثم ذكرها في الشرطة
الثانية أو الثالثة قبل موت الذبيحة؟
الجواب: هي حلال.
مسألة:
الذبح بالسكين النجسة أو المغصوبة
فيمن ذبح بسكين نجسة أو مسروقة أو مغصوبة، ما يكون حكم الذبيحة حلالا أم
حراما؟
الجواب:
يختلف فيها.
قلت له: فإن ذكر اسم الله غير الذابح حال الذبح، أتحل الذبيحة أم لا؟ قال: إن كانا متواطئين على ذلك فلا بأس، وهكذا في الأثر. والله أعلم.
٨٩٦ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.