أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٥

باب الذباح

445

مسألة:

ذبيحة الجنب والحائض والنفساء

هل يجوز ذباح الجنب والحائض والنفساء ومن كان على غير طهارة كاملة؛ لأنهم ممنوعون عن قراءة القرآن العظيم، وكذلك في الذباح المذكور إن قطع الذابح نصف الحلقوم الذي يمر فيه الماء والعيش أو زاد قليلا أو نقص قليلا بالجملة بقدر ما تموت به الذبيحة، فهل يكفي ذلك للذبح إذا كان الذابح جاهلا بمعرفة الذباح، أو عامدا أو مخطئا، فهل تحرم هذه الذبيحة بهذا الذبح المذكور أم لا تحرم؟

وكذلك إن قطع رأس الذبيحة خطأ أو نسيانا أو عامدا أو جاهلا بمعرفة الذباح فهل

تحرم هذه الذبيحة بهذا الذبح المذكور أم لا تحرم؟

الجواب:

يجوز ذباح الحائض والجنب والنفساء إذا ذكروا اسم الله عليه، وإذا قطع بقدر ما تموت به الذبيحة من الأوداج والمريء والحلقوم فهي حلال كما قال الشيخ أبو سعيد رحمه

الله.

وقطع رأس الذبيحة خطأ لا يحرمها عليه وإنما يحرمها العمد، ولا أدري كيف صورة النسيان في هذا، ولا أعرف حكمه. والله أعلم.

مسألة:

صفة تيمم

الذبيحة

في صفة تيمم الذبيحة كيف صفة تيممها؟ اشرح لنا شرحا بينا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

(1)

لا أدري إلا أنه يعزل اللحم الذي أصابه الدم، فإذا أخرج ما مس الدم من المذبحة

(1) في (ع): خرج.