الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٦446
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
فالباقي حلال طاهر فيما معي إلا ما مسه بدم، نجس، هكذا يعجبني في هذا.
والله أعلم.
مسألة:
الذباح للجن اتقاء شرهم
إذا كان في البلد مكان معروف يسكن فيه الجن، وفي أوقات الخوف يسمعون لهم في
(1)
ذلك المكان زجلا، وحتى إنه من شدة ما به من الأهوال ربما تصح لهم سلامة من عدوهم لحصول الرعب في قلوبهم من خشية ما يسمعون هناك أيجوز لأصحاب تلك البلدة أن يذبحوا للجن في ذلك المكان مثل الغنم أو البقر، ويلقون (3) اللحم إليهم لطلب المعونة منهم على ما هم به من خوف عدوهم؛ لأنه ربما تلك عادتهم عند أهل البلد أم ذلك محجور
عليهم فعله؟
الجواب:
نهى النبي لها عن ذباح الجن، " فالذباح لهم لا يجوز. والله أعلم.
(1) سقطت من (ع).
(2) في (ع): يلحقون.
(3) رواه ابن حبان في المجروحين 2/ 19، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات 204/ 2 من طريق عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقال ابن حبان: عبد الله منكر الحديث جدا يروي عن ثور ما ليس من حديثه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 314/ 9 من طريق عمر بن هارون عن يونس عن الزهري مرفوعا وهو مع كونه مرسلا فإن عمر بن هارون قد رماه يحيى بن معين وصالح جزرة بالكذب كما في تهذيب الكمال 5/ 388.