الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٨448
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الخفاش أهن حلال عندك أم حرام؟ وكذلك الحلكلك) الذي يسكن في الرمل ما عندك
فيه؟
الجواب:
قيل في الضب واليربوع والحلكلك بجواز أكلهن، وفي الأجدل المذكور يجري الاختلاف فيه، وأكثر القول فيه بجواز أكله. والله أعلم.
مسألة:
قهوة البن وحكمها
ما تقول شيخنا الخليلي نسألك في قهوة البن إنا نستعملها من سابق الزمان بما هي
(†)
عليه وغيرها من جميع المحجورات، وعسى أن يمن (3) الله علينا بالوقوف عن بعضهن.
الجواب:
أما قهوة البن فهي حلال محض لا شبهة فيها. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا في القهوة، وما أصلها أهي حرام أم عارضتها الحرمة، وفي المتورع ما يعجبك له إذا اضطر إلى شربها الوقوف أحسن له أم لا؟ أفتنا وأنت مأجور.
الجواب:
أصلها حلال طاهرة لا تحريم فيه، ولم تعارضها نجاسة ولا حرمة ولا كراهية إن كان مرادك الشراب المتخذ من البن، ومن شاء شربها فواسع له، ومن تركها ورعا فقد خرج من الاختلاف. والله أعلم.
(1) جاء في لسان العرب (10/ 415) مادة (ح ل ك). والحلكة مثال الهمزة ضرب من العظاء، ويقال:
دويبة تغوص في الرمل.
(2) في (أ): مَنَّ.