الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٧باب الذباح
باب الأطعمة
مسألة:
صيد البر
447
أعلم.
في صيد البر هل يجوز ضربه وبيعه أم لا؟
الجواب:
جائز ضربه وبيعه وهو مباح، يقول الله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا) (1). والله
مسألة:
شي الجراد بالنار لأكله
في الجراد والدبا وهو أولاد الجراد، أيجوز حرقه بنار إن كان يراد أكله أو ليدفع ضره أو كان لغير حاجة، أيجوز ذلك أم لا؟
الجواب:
لا بأس أن يطبخ أو يشوى بالنار للأكل، وبعض كره شيه بالنار، وإنما يمنع إحراقه تعذيبا، وبعض قال: من أراد أن يشويه فليقطع رأسه، ولكن هذا شبه المتعذر. وإذا جاز طبخه بالنار وهو حي فالإجازة أن يشوى مثله. والله أعلم.
مسألة:
الضب واليربوع والحلكلك والأجدل
ما قولك شيخنا في الضب واليربوع والأجدل الذي فمه مثل فم الفأر الذي يقال له
(1) المائدة، الآية (2).
٩٠٢ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.