أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٧

باب الذباح

باب الأطعمة

مسألة:

صيد البر

447

أعلم.

في صيد البر هل يجوز ضربه وبيعه أم لا؟

الجواب:

جائز ضربه وبيعه وهو مباح، يقول الله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا) (1). والله

مسألة:

شي الجراد بالنار لأكله

في الجراد والدبا وهو أولاد الجراد، أيجوز حرقه بنار إن كان يراد أكله أو ليدفع ضره أو كان لغير حاجة، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

لا بأس أن يطبخ أو يشوى بالنار للأكل، وبعض كره شيه بالنار، وإنما يمنع إحراقه تعذيبا، وبعض قال: من أراد أن يشويه فليقطع رأسه، ولكن هذا شبه المتعذر. وإذا جاز طبخه بالنار وهو حي فالإجازة أن يشوى مثله. والله أعلم.

مسألة:

الضب واليربوع والحلكلك والأجدل

ما قولك شيخنا في الضب واليربوع والأجدل الذي فمه مثل فم الفأر الذي يقال له

(1) المائدة، الآية (2).