الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠450
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
القول به صدر عن رقة علم. والله أعلم.
مسألة:
حكم أكل الطعام الساخن
(1)
ما تقول في أكل العيش الحار إذا كان يحرق في اليد والفم لشدة حرارته، أيكون
الأكل أنما أم لا؟
الجواب:
لا يأثم صاحبه بذلك؛ لأن حرارة الطعام لا تحرمه إلا أن يكون يؤثر فيه ضررا فيتعمد لإدخال الضرر عليه وهو يعلم فيأثم بذلك.
مسألة:
حكم تخليل الخمر
في الخمر إذا عولج حتى تغير لونه أيجوز الانتفاع به ويصير حلالا أم لا، وهل فرق بينه وبين جلد الميتة الذي في الأصل حرام حرمه الله وأجاز و الانتفاع به من بعد الدباغ)، وهما في الأصل جميعا حرام، وهل فرق بينهما في تحليلهما أو تحريمها، أم يخرج في الحكـ معناهما واحد أم لا؟ أفتنا في ذلك كفيت المهالك – إن شاء الله-.
الجواب:
هما أصلان ومختلف في تحليل الخمرة إذا عولجت فصارت خلا، والأصح تركها
(1) في (ع): البدن.
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ (804)، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس باب: في أهب الميتة (4120)، والنسائي في كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة (4245)، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (3610) كلهم من
طريق ميمونة.