الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٤454
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
في عاصم من الدى الوبيل من كل مشروب ومن مأكول
ــولان
المنع وبالتحليل
لى المضطر ذي الغليل
لأكـ
ــل ميتـ وفي الشمول بعض عليها قاس بالدليل
وفي. واها قيل بالشمول
ن عن الوبا دواء بول
ول الغريرية والجديل إن علـ م الإنقاذ بالتحليل
فالخلف فيه واض
السبيل
كذا عن العلامة
ـاك جوابي الجميل
الشيخ جا. د بلا تبديل فهـ
مسألة:
حكم الطعام النجس للحيوانات
في الطعام إذا عارضته النجاسة يجوز أن يعطى شيئا من الدواب أم ما كان حرام لا
نجس إذا كان يرجى منه منفعة لهن أم لا؟
الجواب:
يختلف في الطعام النجس للدواب ونحوهن إن لم يكن مضرا بها. والله أعلم.
(1) سقطت من (ع).
٩٠٩ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.