أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٥

باب الذباح

مسألة:

باب النذور

455

فيمن قال إن عافى الله ولدي فناذر الله وثم لفلان كذا. أو قال: ناذر الله ثم لفلان بكذا إن عافى الله ولدي أو آب من سفره، أترى هذا النذر على كلا اللفظين ثابتا لمن نذر له أم لا أم ترى له البعض والبعض للفقراء للشركة للمولى؟ تفضل أوضح لنا ذلك.

الجواب:

في قوله: ناذر قيل: إنه يحتمل الحال بمعنى إيقاع النذر في ساعته ويحتمل الاستقبال أن سيفعله فيجوز أن يختلف في ثبوته وبطله من حيث هذه العلة كما قال الشيخ الصبحي. رحمة الله عليه، ثم قوله: الله ثم لفلان أو ثم لفلان فإن كان معناه أوقع النذر لوجه الله تعالى ولفلان أي لأجله فهذا باطل؛ إذ ليس الله شريك فيما له وما ليس خالصا لوجه الله تعالى فهو مردود، وإن كان معناه نذر به لوجه الله تعالى لفلان، وإنما زاد العاطف من غير إرادة حكمه لعدم معرفته باللفظ وجهالته بالمعنى فعسى أن يختلف في مثله، فبعض ثبته عليه تبعا لنيته وبعض يبطله تبعا للفظ إلا أن يكون في أصل لغته يزاد هذا العاطف مع الواو كما يزاد الواو مع بعض الفقهاء في بعض المواطن فيجوز أن يكون له وعليه في الحكم ما يثبت من

أصل لغته. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول شيخنا الخليلي فيمن نذر الله تعالى بطعام يؤكل في مسجد كذا، يأكله من شاء الله من الناس، ولم يخص به أحدا من قوام المسجد ولا غيرهم، أيلزم هذا النذر أم لا؟ وإذا دعا أحدا إلى هذا الطعام، أيجوز له أن يأكل مع الذين في أيديهم هذا الطعام أمناء

كانوا أو غير أمناء يعرفهم أو لم يعرفهم؟