الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦١باب الذباح
461
له رخصة من شرع المسلمين إن أجر أحدا من الناس يصوم عنه أو يطعم مساكين، إن فعل ذلك ينحط عنه ما فرضه على نفسه بإطعام أو بأجرة) صيام أم لازم عليه ما فرضه على
نفسه إلى أن يموت؟
الجواب:
إذا عجز عن صومه فذلك عذر له عن النذر، وليس عليه بدله؛ لأنه معذور منه لكن يختلف في لزوم الكفارة له.
وعلى قول من يوجبها فهي مثل كفارة اليمين المرسلة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والله أعلم.
(1) في (ع): أجرة.
٩١٦ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.