الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧١باب الذباح
مسألة:
471
الذي طلق زوجته فقال له: آخر رد زوجتك فقال: محرمنها أو هادنها لا تكون لي
حليلة إلى يوم القيامة هل يجوز له ردها؟
الجواب:
تكفي كفارة يمين إذا حنث، ولا تحرم عليه بالهدي والتحريم، ويهدي للكعبة بدنة أو
كبشا إن ثبت الهدي عليه.
٩٢٦ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.