أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧١

باب الذباح

مسألة:

471

الذي طلق زوجته فقال له: آخر رد زوجتك فقال: محرمنها أو هادنها لا تكون لي

حليلة إلى يوم القيامة هل يجوز له ردها؟

الجواب:

تكفي كفارة يمين إذا حنث، ولا تحرم عليه بالهدي والتحريم، ويهدي للكعبة بدنة أو

كبشا إن ثبت الهدي عليه.