أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٠

470

بهذا.

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

أما من حرم الحلال على نفسه على حسب ما في السؤال: ففي الكفارة أقوال: قيل: بالكفارة مع الحنث، وقيل: بالكفارة على حال حنث أم لا. والكفارة هي مثل كفارة اليمين المرسلة، وقيل: بالتغليظ، وفيها رأي آخر، وكفى

وأما مهداي علي وهادنه فهذه ألفاظ إن أخذت بظاهر لفظها لم تثبت، وإن اعتبر معناها وكان المراد بها في لغة الحالف ثبوت الهدي عليه جاز أن يثبت الهدي بها، ولهذا ورد في الأثر الاختلاف في مثل هذا، وتفصيله بشرح جميع معاني الألفاظ يطول، وأنا في الحال شغول. والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة:

في الذي يقول: هذا الطعام محرمنه ما أكله،) أ وإن قال: محرمنه وسكت.

الجواب:

إذا أكله بعد التحريم فعليه كفارة يمين مرسلة. والله أعلم.

مسألة:

فيمن أهدى تزويج امرأة هديا صريحا قال: إني أهديت تزويجها علي.

وكذلك امرأة قالت: أهديت علي تزويج فلان هديا صريحا، هل يجوز لهذا القائل ولهذه أن يتزوج بعضهما ببعض، وإذا جاز فما الذي يلزمهما؟ بين لنا ذلك - إن شاء الله -.

الجواب:

ليس هذا الهدي شيئا، ويحسن في بعض القول إن أراد بذلك تحريمها أن يكون عليه

كفارة يمين مرسلة. والله أعلم.

(1) أي: هذا الطعام حرمته، لا آكله.