الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥باب الذباح
مسألة:
باب الأيمان
475
ما تقول في المرأة التي حلفت أن تزور الكعبة حافية جافية؟
الجواب:
عليها حجتان إن كانت غنية، وإن كانت فقيرة فيكفيها صوم شهرين متتابعين. والله
أعلم.
مسألة:
في رجل قال: لا أبيع غلامي بمائة فباعه بأقل أو أكثر، وهو حالف بطلاق زوجته هل
يحنث في ذلك أم لا؟
الجواب:
لا يحنث إذا باع بأقل أو بأكثر. والله أعلم.
مسألة:
الذي حلف لا يأكل الشيء الفلاني، ثم أكل وأدى ما عليه من الكفارة أله أن يأكل
منه ثانية؟
وإذا أكل منه ثانية أعليه في ذلك حنث، أم لا شيء عليه؟
الجواب:
لا يحنث مرة ثانية. والله أعلم.
مسألة:
في الذي يقول لزوجاته بالله العظيم ما أبغاكن، ماذا عليه؟ علمنا ما علمك الله،
وجزاك الله خيرا.
٩٣٠ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.