أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥

باب الذباح

مسألة:

باب الأيمان

475

ما تقول في المرأة التي حلفت أن تزور الكعبة حافية جافية؟

الجواب:

عليها حجتان إن كانت غنية، وإن كانت فقيرة فيكفيها صوم شهرين متتابعين. والله

أعلم.

مسألة:

في رجل قال: لا أبيع غلامي بمائة فباعه بأقل أو أكثر، وهو حالف بطلاق زوجته هل

يحنث في ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يحنث إذا باع بأقل أو بأكثر. والله أعلم.

مسألة:

الذي حلف لا يأكل الشيء الفلاني، ثم أكل وأدى ما عليه من الكفارة أله أن يأكل

منه ثانية؟

وإذا أكل منه ثانية أعليه في ذلك حنث، أم لا شيء عليه؟

الجواب:

لا يحنث مرة ثانية. والله أعلم.

مسألة:

في الذي يقول لزوجاته بالله العظيم ما أبغاكن، ماذا عليه؟ علمنا ما علمك الله،

وجزاك الله خيرا.