أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦

476

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

لا بأس عليه في زوجاته، وعليه كفارة يمين مرسلة. والله أعلم.

مسألة:

في رجل اشترى سلعة من رجل، وصح في السلعة شيء من المعاتيب وتنازع البائع والمشتري، وصلح الناس بشيء من الثمن ينحط عن المشتري وحلف المشتري إني لا أتم الصلح حتى أوصل الحكم، ثم إن المشتري بان له قبل وصول الحكم أنه لا شيء على البائع أو (إن كانا تحاكما وعرفا الذي لهما وعليهما ثم جاء المشتري إلى البائع وقال له: أنا بالحكم لا شيء لي عليك، أنا مرادي منك تسامحني شيئا من ثمن هذه السلعة، أيحنث هذا الحالف أم

لا؟

(1)

الجواب:

إذا اصطلحا من دون حكم فهو حانث، وعليه الكفارة إذا كان قد حلف يمينا تجب

الكفارة فيه. والله أعلم.

مسألة:

اليمين بعهد الله وميثاقه

في القائل: بعهد الله وميثاقه، أو بعهد الله ولم يزد عليه وميثاقه إني لا أطعم الشيء الفلاني ولا أتزوج فلانة ولا أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ما يلزمه إذا أكل أو تزوج أو فعل أو

ترك؟ علمنا مما علمك الله تعالى.

الجواب:

كفارة يمين مغلظة في أكثر قول المسلمين. والله أعلم.

(1) في (ع): و.