أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠٠

500

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

مختلف فى إعطاء الصغير من الكفارة إذا كان يأكل الطعام، وعلى قول من يجيزه فيعطى أباه، (1) فإن كان يتيما أعطي القائم به إن كان أمينا ما لم يكن بحد من يحفظ ماله بنفسه إذا عرف منه ذلك فلا يضيق في الواسع أن يدفع إليه. والله أعلم.

مسألة:

في المرأة إذا كان معها حلي كثير، وعليها دين يحيط بذلك الحلي وعندها أصول نخل وماء، وهي محتاجة هل تعطى من الزكاة والكفارات أم لا؟

الجواب:

نعم يجوز أن تعطى منها. والله أعلم.

(1) في (ع): إيّاه.