الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩باب الذباح
مسألة:
499
أيجوز أن يعطى الفقير من صلاتين وزنتين، ويعطى الصبي الذي لم يبلغ الحلم من
كفارة الصلاة؟
الجواب:
ففي ذلك اختلاف.
وأعجب الشيخ ألا يعطى الصبي إن وجد البالغ فهو أولى من الصبي، وأهل الفضل
في الدين أولى من غيرهم إلا إذا عدموا فتعطى في عموم الفقراء. قلت له: فهل لي أن أعطي كل من يقول: إنه فقير من كفارة الصلاة؟ قال: أعط عموم الفقراء إن لم تدرك أهل الفضل في الدين.
قلت له: فعلى كم مسكين تفرق الصلاة؟
قال: على ستين مسكينا - فيما قيل ـ والله أعلم.
مسألة:
هل يجوز أن يعطى الرضيع من الكفارات خصوصا إذا كان ليس في البلد إلا من يتقوى بها على معصية أو كان في البلد أقل من ستين مسكينا وذلك إذا كانت الكفارة تفرق على كل مسكين نصف صاع؟
الجواب:
الكفارة لا تعطى إلا من يأخذ حوزته من الطعام، وقيل: لا تعطى غير البالغ ولا تعطى من يتقوى بها على المعاصي، وينظر لها أهل الطاعة والصلاح.
مسألة:
ما تقول فى الكفارة أيعطى منها الصغير إذا كان فقيرا ومحتاجا أم لا وإذا جازت عطية
الصغير من الكفارة فما صفة جوازه؟ أرشدني إلى طريق الهداية جزاك الله خيرا.