الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧الجزء الثالث
V
مسألة:
المحرمات من النساء
الزواج بزوجة الأب أو الابن
عن رجل قد استملك على امرأة وهي من بلد غير بلده، فمكثت في عقد الملكة بقدر نصف شهر أو أقل أو أكثر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فتزوجت غيره زوجاً آخر فمكثت عنده سنين كثيرة، ثم مات وأراد ولد الذي استملك بها) أولا أن يتزوجها، أتجوز له وقد استملك عليها أبوه من قبله، أم هي عليه من المحرمات؟ أفتنا في ذلك.
الجواب:
وبالله التوفيق ليس لهذا الرجل أن يتزوج بامرأة قد تزوجها أبوه دخل بها أو لم
يدخل. والله أعلم.
مسألة:
إذا تزوج الرجل امرأة فطلقها قبل الدخول، هل يجوز لولده أن يتزوجها؟ وكذلك إذا تزوج الولد امرأة فطلقها قبل الدخول، هل يحل لأبيه تزويجها؟
الجواب:
لا يجوز في الوجهين بلا خلاف نعلمه في ذلك.
مسألة:
في رجل أراد أن يتزوج امرأة تزوجها أبو أم أبيه، أيجوز له ذلك أم لا، أم يكون ذلك من الآباء كما قال الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ) أم في
ذلك فرق؟ عرفني ذلك.
(1) سقطت من (هـ). (2) النساء: الآية (22).