أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨

الجواب:

لا يحل ذلك وهو من الآباء. والله أعلم.

مسألة:

الجمع بين المحارم

أجوبة المحقق الخليلي

فيمن أراد أن يجمع بين امرأة وربيبتها، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يحرم ذلك وهو جائز، وبعض قد كره ذلك.

مسألة:

في الجمع بين ابنتي العم جائز أم لا؟

وإن كان جائزا مع شبهة كراهية، فمن أين جهة الكراهية وقعت والشبهة، والأحسن عندك إن جاز التجنب أو في ذلك سعة لمن أراد أن يتزوجها؟

الجواب:

(1).

جائز حلال بلا شبهة) ولاكراهية، وإنما كرهوا أدبا؛ لئلا يكون سببا لتولد الضغائن

بين الأرحام. مسألة:

ما تقول في رجل تزوج من رجل ابنته، وأبو الابنة طلق زوجته وأراد هذا الرجل تزويجها، أيجوز له الجمع بين ابنته ومطلقته، وإن طلق زوجتين أو أكثر أيجوز له جمع مطلقاته

أم لا؟

الجواب:

بعض كره الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا مات عنها أو طلقها، وبعض أجاز ذلك،

(1) سقطت من (أ).