الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١الجزء الثالث
الجواب:
لا يجوز، وذلك حرام عليه وعلى أولاده] من بعده وما تناسلوا. والله أعلم.
مسألة:
إذا رضع صبي أو صبية من امرأة قبل أن يكون أحدهما ابن سنتين أما يحرم التزاوج بينهما وبين كل من خرج من بطن الراضعة قبل الرضاع، ومن تراضع هو وإياه، ومن ولد بعد إلى أربعين سنة من ذلك الزوج أو من غيره قبله ومن بعده، وكل ولد خرج من صلب ذلك الرجل التي كانت تلك (2) الراضعة عنده ما جاء منها ومن غيرها قبل الرضاع أو بعده، ويكون بعض أولادهما للراضع أخا لأبوين وبعضهم أخا لأم وبعضهم أخا لأب من الرضاع وكلهم حرام التزاوج بينهم أم كيف؟
الجواب:
(2)
هكذا يخرج في هذا كله من التحريم بحكم الرضاع فيما بينهم. والله أعلم.
مسألة:
في رجل تزوج امرأتين واحدة منهما عندها ابنة والثانية أتت بصبي، وأتت المرأة التي عندها ابنة سابقة ابنة من هذا الرجل، وأرضعت المرأة التي عندها الابنة الصبي الذي من المرأة الثانية، أتجوز هذه لهذا الصبي على هذه الصفة؟
الجواب:
لا يجوز له، وهي أخته من الرضاعة. والله أعلم.
مسألة:
إذا رضع الصبي من امرأة أجنبية وهو ابن سنتين، أيكون ذلك رضاعا تحرم به تلك
(1) في (هـ): ولأولاده.
(2) سقطت من (هـ).