أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

الجزء

ء الثالث

19

وأما من يعانق امرأة فلا أظن أن تزويجها يحرم عليه ولو أولج إحليله بين الفخذين وأمنى إذا كان عليها لباس. عرّفني بصحة ذلك وصوابه والحلال من ذلك وغير الحلال. الجواب:

لا يحرم عليه تزويجها إلا إذا لامس بالذكر على وجه الجماع قصدا أو حكما، وفيه قول ثان بالترخيص، ولا يحرم تزويج من عانقها على صفتك المذكورة والإثم قد تحمله على عنقه

وکفي به خزيا.

مسألة:

في صبي مس فرج صبية أو نظره عمدا أو خطأ، أيجوز أن يتزوجها بعد بلوغه أو

يتزوج عمتها أخت أبيها أم لا؟

الجواب:

لا بأس بذلك كله. والله أعلم.

مسألة:

في صبي مس بذكره فرج صبية، أيجوز لبعضهما بعض التزويج إذا بلغا أم لا؟

الجواب: يجوز تزويجهما. والله أعلم.

مسألة:

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بعد ما نظر إلى شاكلتها أو صدرها أو جملة مواضع من أعضائها ما عدا فرجها، أيجوز له تزويجها أو تزويج ابنتها بعد نظره إلى هذه المواضع منها متعمداً (1)؟ بين لنا ذلك.

(1) سقطت من (هـ).