أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

18

أجوبة المحقق الخليلي

يحرمها إذا أراد تزويجها، ولا يوجب عليه الصداق إلا أن يكون (1) النظر بشهوة فيختلف فيه وفي المس إذا كان إلى ظاهر الفرج، وأما إلى والجه من حيث موضع الجماع فبالمس يجب الصداق، ويحرم التزويج عليه.

ويختلف في وجوب الصداق بالنظر فقيل: بوجوبه على حال.

وقيل: بوجوبه إذا كان لشهوة وإلا فلا، ولعله أكثر القول.

وقيل: بعدم الوجوب على حال. والله أعلم.

مسألة:

في رجل وضع فرجه على فرج امرأة من فوق الثوب، ولم يلج الفرج في الفرج، أيجوز له أن يتزوجها على هذه الصفة إذا أراد أن يتزوجها؟

قلت: أرأيت إذا قال الرجل للمرأة: طلقي زوجك، أو متى تطلقي زوجك فأنا أتزوجك، أيجوز له أن يتزوجها على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

إذا مس فرجها بيده أو بفرجه أو نظر لشهوة فلا يجوز له أن يتزوجها، ومن قال لها: طلقي زوجك ففعلت ذلك ليتزوجها فهي عليه حرام. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في قول الشيخ ابن النصر [حيث يقول]

(A):

فمن مس فرجا أو رآه تعمدا فهو كمن يغشاه عمدا وينكح هذا أظنه معناه: إذا فعل ذلك عامدا في الفرج بعينه، وأما إذا مسه من وراء ثياب ولم

يحس بالفرج لم يحرم عليه تزويجها.

(1) سقط من (هـ).

(2) سقطت من (هـ).