الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦26
أجوبة المحقق الخليلي
مسألة:
أركان عقد النكاح
قد يوجد في بعض الآثار في التزويج الجائز الحلال له أربعة شروط وهي: رضى المرأة والولي والمهر والشهود، فهل عندك في ذلك أنه كذلك أم هن غير ذلك؟
الجواب:
هو عندي كذلك في المرأة الحرة البالغة العاقلة الموجودة الولي.
قلت له: ما تقول فيمن عقد تزويجا على امرأة حرة بالغة عاقلة؟ قال: هذه أجبناك بها في غير هذا الموضع.
مسألة:
الولي
(1)
قد ثبت في السنة ووقع في الإجماع قولا وعملا أن من شرط صحة النكاح إذن الولي في ذلك، كما ثبت المهر والشاهدان ورضى المرأة ممن تزوج به - شرط في صحة التزويج فما حجة من وقف عن التفرقة بين المرأة ومن تزوجها (عن إذنها وحدها، مع وجدان وليها الأصلي أو نائبه إذا أدخلته على نفسها، ولو تزوجها بحضرة شاهد واحد فسد النكاح، وكان كلا عقد، ولو دخل بها فرق بينهما، وإن جامعها حرمت عليه بذلك، عرفنا الوجه الحق في ذلك، وما عندك من رأي في هذه المرأة وصنيعها هذا اكشفه لنا
مأجورا؟
(3)
(1) أخرج الإمام الربيع في كتاب النكاح، باب: في الأولياء (510) من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي.
(2) في (هـ): زوجها.
(3) في (هـ): عن.