الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧الجزء
ء الثالث
37
قلت: وإذا لم يجز أيكون نكاحها موقوفا حتى تأتي بشاهدي عدل [على ذلك]؟ قلت: وإذا لم يثبت مع الحاكم في ذلك شهود عدول في ذلك البلد وكون الشهود أهل العدالة معدومين في ذلك البلد جزما فهل من رخصة في شهادة الشهرة؟ أفتنا في ذلك. الجواب:
ربما تنعدم الشهود العدول في بعض المواضع وتلجئ الضرورة إلى غيره، فإذا اشتهر أنه ليس لها ولي شهرة يمنع) النزاع؛ بمعنى أنه لا يرتاب فيها فيجوز تزويجها، ونحن بذلك نعمل. والله أعلم.
مسألة:
تزويج الصبية التي لا ولي لها
إذا وصلت إلينا صبية تريد التزويج من ضرورة، وتدعي أنه ليس لها ولي بعمان، محتاجة لذلك، أيجوز لنا أن نزوجها إذا صح معنا ما تدعيه من جهة عدم الولي أم جماعة المسلمين أولى بذلك، وهل من فرق بين الأزواج في الأمانة والخيانة؟
وهي
الجواب:
أما الصبية إذا كانت في حد ما تصلح للأزواج، وصح أنه لا ولي لها بعمان في علم الشهود فإن كانت غنية فيعجبني أن لا تزوج حتى تبلغ.
وإن كانت فقيرة مضطرة إلى النفقة فيخرج في مثل ذلك فيما عندنا اختلاف بالرأي على معاني قول المسلمين وعلى ما يشبه معنى الإجازة، فقيل: جماعة المسلمين أولى من السلطان بتزويج من لا ولي له، وهو عندي أرجح.
وقيل: السلطان أولى، وهو خارج أيضا على الصواب.
(1) سقطت من (هـ).
(2) في (أ): تمنع.