الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦36
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي
في امرأة أمرت رجلا وجماعة أن يزوجوها أحدا منهم، ويشهدوا على التزويج، وهي حاضرة ع ة عند العقدة، وليس لها ولي في البلد أو تكون لم تعرف نسبها ولم يصح لها ولي، أيتم
التزويج بوكالتها للزوج وبمحضرها أم لا يتم؟
الجواب:
إن صح أنه لا ولي لها، فهذا التزويج جائز. والله أعلم.
مسألة:
(1)
في امرأة ليس لها ولي فزوجها أحد من عوام الناس في هذا الوقت لتساهلهم بهذه المسألة، ودخل بها الزوج ومكثت عنده ما شاء الله من الزمان ثم مات وأرادت الميراث والصداق، وخاصمها الورثة وقالوا هذا تزويج لا يجوز إلا بأمر الحاكم أو جماعة المسلمين، هل يثبت لها الميراث إذا ادعت أنها جاهلة بفساده وهل يلزمها اليمين على ذلك في كلا الوجهين ادعت الجهل أو أقرت؟
الجواب:
إن لم يكن لها ولي فقد أجاز بعض تزويجها بأمر نفسها، ونحن لا نرى في مثل هذا أن
يفرق بينهما. والله أعلم.
مسألة:
في المرأة إذا لم يكن لها ولي في البلد أو المصر ولم يصح ذلك بشاهدي عدل، أيكفي شهود الشهرة إذا شهدوا أنهم لا يعلمون لها وليا في تلك البلد أو المصر ويجوز تزويجها أم
لا؟
(1) في (هـ): و