الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩الجزء الثالث
الجواب:
39
قيل: السلطان ولي من لا ولي له فهو أولى بالتزويج من الجباة إلا أن يكونوا جماعة
(1)
المسلمين فمختلف أيهم أولى هم أو (السلطان هو الأولى، ولا يلزم تسير بنفسها إليه إذا رفع الأمر غيرها أو أمر السلطان أحداً (3) يزوج من لا ولي له من النساء، فمن صح معه أنه لا ولي له جاز أن يزوجه. والله أعلم.
مسألة:
الصداق
أقل الصداق
ما تقول شيخنا في امرأة أرادت أن تتزوج برجل بصداق عاجل وآجل فالعاجل مثل عشر بيسات والآجل كذا وكذا لارية، أو طابت نفسها عن الآجل أعني كذا وكذا لارية ورضيت بتزويجها بعشر بيسات، أيجوز لهذا الرجل أن يتزوجها على هذه الصفة أم لا إلا أن يكون يتزوجها بصداق أكثر (3) من عشر بيسات ويكون صداقا معلوما، ولا يجوز بما دونه وما أقل صداق المرأة حتى لا تجوز الزواجة بأقل منه؟ عرفنا بالجواب.
الجواب:
قيل: يجوز التزويج ولو بخاتم من حديد، وهو أصح.
وقيل: لا يجوز بأقل من أربعة دراهم، وهو أكثر القول.
وقيل: بغير ذلك.
ويجوز بصداق آجل بغير عاجل، ويجوز بعاجل من دون آجل، ولو تزوجها بصداق
(1) في النسخ المخطوطة و.
(2) سقطت من (هـ).
(3) سقطت من (هـ).