الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠آجل ثم أبرأته منه لكان جائزا. والله أعلم.
مسألة:
الصداق حق للزوجة
أجوبة المحقق الخليلي
في صداق المرأة إذا أخذ منه أبوها أو أحد من عصبتها ولم يرض الزوج واحتج على
المرأة وقال: إني لا أنفق عليك حتى تأخذي مالك من أبيك، ما القول في ذلك رضيت المرأة أم كرهت بأخذ الأب أكله سواء أم لا؟
الجواب:
ليس له ذلك، والحق لها دونه، وهي المختارة فيه.
مسألة:
في أخذ الرشوة لولي المرأة عند من يريد أن يتزوجها من عنده ممن يلي تزويجها من نسائه قبل التزويج أو بعده جائزة أم لا؟
الجواب:
إن الرشوة على التزويج حرام، لا تجوز لوالد ولا ولد ولا أخ ولا ابن عم ولا غيرهم من الأولياء، وعلى كل من وقع في مثل هذا أن يتوب منه، ويغرمه من ربه، فإنه من حقوق العباد، والتوبة من حقوق الله تعالى وكل لا بد منه. والله أعلم.
مسألة:
التبرع بالصداق ثم حصول الطلاق قبل الدخول
رجل تزوج امرأة فسلم عنه المهر من تطوع بذلك، فطلق الزوج المرأة قبل الدخول أو دخل بها واختلعت منه فلمن شيخي يكون المهر نصفه أو كله المتطوع به للمتطوع أو للمتطوع عنه؟
أرأيت إذا كان لما تزوج سلم غيره المهر ولم يدر أنه عن أمر الزوج أم لا لمن يكون